والطريق الأول: أوصل.
والطريق الثاني: أوفق لمقتضى القواعد، ولعله فعل الأمرين.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا، غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي، والله أعلم (?).
استدل ابن حزم بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (?).
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
قال ابن حزم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعاً، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولاسنة بتعويض المسح على الجبائر " (?).