عليها (?).

وأجيب:

بأن فعل ابن عمر، وإن كان صحيحاً فقد عارضه قول ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن ابن عباس يرى أن يتيمم، بل يعارض فعل ابن عمر ظاهر القرآن، قال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} (?) فذكر أن التيمم يشرع إذا كان الإنسان مريضاً، والجرح: نوع من المرض.

قال ابن حزم: " فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015