الفصل الأول
خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
اختلف العلماء في جواز المسح على الجبيرة،
فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (?)، والقول القديم للشافعي (?)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.
واختلف أصحابه في فهم عبارته.
فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (?).
وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (?).