الفصل الخامس

إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،

فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (?)، ورجحه ابن تيمية (?)، وهو الصحيح.

وقيل: يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه، هو رواية عن أحمد (?).

وقيل: بل يجب عليه مسح رأسه، ولو لم يكن مباشرة، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015