الفصل الخامس
إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها
اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،
فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (?)، ورجحه ابن تيمية (?)، وهو الصحيح.
وقيل: يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه، هو رواية عن أحمد (?).
وقيل: بل يجب عليه مسح رأسه، ولو لم يكن مباشرة، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة (?).