فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد.
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح على الناصية والعمامة دليل على وجوب الاستيعاب،
(170) فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (?). فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية.
وأجيب:
بأنه ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.
الدليل الثاني:
أن العمامة نابت عما استتر فقط، فوجب مسح الباقي، كما لو ظهر سائر رأسه.
قالوا: إن العمامة نابت مناب الرأس، فانتقل الفرض إليها، وتعلق