وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية (?).

وقيل: يكون طاهراً غير مطهر، وهو الأصح عند الشافعية (?).

وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر، غير مطهر، والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015