العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساوة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك (?).

الدليل الثالث:

العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها،

ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015