وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (?).

دليل من قال لا يمسح.

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} (?) وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.

التعليل الثاني:

قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.

قال ابن المنذر: " ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها " (?).

قلت: قد علمت أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.

دليل القائلين بالمسح.

الدليل الأول:

(164) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد ابن عبد الله بن ضرار، قال:

رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزاً أسودين ثم صلى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015