الفصل الثاني
خلاف العلماء في المسح على الخمار
اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار،
فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، ورجحه ابن حزم .
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور ،
ورواية عن أحمد .
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية .