وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح هنا على العمامة، ولم يذكر الناصية، فدل على جواز الاقتصار عليها.
(146) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا أبو معاوية ح
وحدثنا إسحق، أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة،
عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار (?).