وقيل: يجوز، اختاره الثوري (?)، والأوزاعي (?)، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (?)، وهو مذهب الظاهرية (?)، وهو الصحيح.

دليل الحنابلة على الجواز.

الدليل الأول:

(144) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015