الفصل الرابع

يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

والمقصود من بطلان المسح انتهاء مدته بموجب غسل ونحوه.

وهذا بالإجماع، قال النووي: " لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب " (?).

وقال ابن قدامة: " جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافاً " (?).

والدليل من السنة:

(143) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015