تعليل الجمهور:
أن من شرط جواز المسح على الخف لبسه على طهارة مائية، كما في حديث المغيرة: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " وهذا قد لبس الخف، وهو محدث.
وتعليل الخرسانيين:
قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفاً، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة، فيجوز المسح، فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفل، ما دام أنه قد لبس الأسفل على طهارة، وهذا القول ضعيف أيضاً.
الحالة الثانية:
أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل،
فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (?)،والحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).
وقيل: بل يمسح على الأعلى، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (?).