وسماحتها (?).
النصوص في الكتاب والسنة مطلقة، لم تفرق بين مسافر وآخر، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر} (?).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها " فلو كان سفر المعصية غير داخل في النصوص لبينه الشرع {وما كان ربك نسياً} (?)،
ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله سبحانه، وأطلقه رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بنص أو إجماع، وما دام الإذن مطلقاً بالمسح فلا مانع أن يمسح المسافر، ولو كان عاصياً بسفره.