الفصل السادس

إذا كان عاصياً بسفره هل يمسح؟

إذا كان المسافر عاصياً بسفره، فهل يمسح على الخفين أم لا؟

فقيل: يمسح مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره ابن حزم (?).

وقيل: لا يمسح ما زاد على اليوم والليلة مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: لا يمسح مطلقاً لا مسح مقيم، ولا مسح مسافر، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).

وقيل: كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين والتيمم، وأكل الميتة، فتفعل، ولو كان عاصياً بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر، كقصر الصلاة، والفطر في رمضان، فشرطه ألا يكون عاصياً بسفره، فلا تفعل، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015