وإذا حاضت فيه سقطت عنها، والمسافر إذا أقام في آخر الوقت أتم، والمقيم إذا سافر فيه قصر، فكذلك المسح.
الدليل الثالث:
ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح.
الدليل الرابع:
ولأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء، فالصلاة إذا دخل وقتها، وهو مقيم، ثم سافر، صلى صلاة مسافر.