فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وروى عن إسحاق، والثوري (?)، ورجحه ابن حزم، بل بالغ حتى قال: يمسح ولو سافر بعد انقضاء اليوم والليلة (?).

وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?).

دليل الجمهور.

الدليل الأول:

أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015