[إسناده صحيح].
فإن قيل: أليس قول الصحابي حجة؟
قيل: بلى، بشرط ألا يخالفه مثله، فالصحابة إذا اختلفوا طلب مرجح، كما هو الحال هنا.
(120) ما أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة، قال البخاري:
كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً (?).
[صحيح عنهما] (?).
وأجيب:
بأن الصحابة مختلفون، قال ابن قدامة: " ولا أرى لما صار
إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها
مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا " (?).