[إسناده صحيح].

فإن قيل: أليس قول الصحابي حجة؟

قيل: بلى، بشرط ألا يخالفه مثله، فالصحابة إذا اختلفوا طلب مرجح، كما هو الحال هنا.

الدليل الثاني:

(120) ما أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة، قال البخاري:

كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً (?).

[صحيح عنهما] (?).

وأجيب:

بأن الصحابة مختلفون، قال ابن قدامة: " ولا أرى لما صار

إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها

مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015