قال ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح، ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، ومع ذلك فقد روى عنه التوقيت،

(114) روينا من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: أين السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً وليلة.

قلت: محمد بن عبيد الله العرزمي متروك، كما في التقريب.

لكن جاء بسند حسن عن ابن عمر القول بالتوقيت،

(115) فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، قال أخبرنا غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم، قال:

سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم وليلة (?).

[إسناده حسن] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015