الدليل الثالث:

(112) ما رواه الدارقطني: قال ثنا أبو محمد بن صاعد، نا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت،

عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل بهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (?).

[رجاله ثقات إلا أسد بن موسى وهو صدوق وقد اختلف عليه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015