الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم الرفع، وذلك لأن القول بالتوقيت لا يمكن
أن يقال بمحض الرأي، فلا بد أن يكون القائل بذلك وقف عليه من الشرع، فما الفرق بين أربع وعشرين ساعة، وخمس وعشرين ساعة للمقيم لولا
أن ذلك متلقى من الشرع، ومثله يقال في حق المسافر، وإليك هذه
الآثار:
الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(106) رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عاصم بن سليمان،
عن أبي عثمان النهدي، قال: حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته (?).