الفصل الأول
اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟
وعلى القول بالتوقيت، هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟
فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو رواية عن مالك (?)، واختاره ابن حزم (?).
وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك (?)، والقول القديم للشافعي (?).