الساق. وهذا مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول في مذهب الحنابلة (?)، وظاهر مذهب من يرى مسح أسفل الخف مع أعلاه، كالمالكية والشافعية (?).

دليل من قال يمسحان معاً.

الدليل الأول:

(92) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،

عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015