دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح.

قالوا: إن المسح ورد مطلقاً، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.

فإن قيل: لم ينقل الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.

قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.

الراجح: هو القول بأن الواجب أكثر ظاهر الخف، واستيعاب ظاهره شاق جداً خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع، وأنها تترك خطوطاً على ظاهر الخف، فكان أكثره قائماً مقام استيعاب ظاهره، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015