طريق عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب،
عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي.
[إسناده ضعيف] (?).
الدليل الرابع: من الآثار.
(75) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة،
أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما (?).
قالوا: إن المسح ورد مطلقاً، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.
فإن قيل: لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.
قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.
إذا كان المسح بالأصابع على ظاهر الخف، فإن هذا دليل على أنه