الفصل الأول
في المقدار المجزئ في المسح على الخفين
فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.
وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية (?).
وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية (?)، وبه قال سفيان، (?) وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم (?).
وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة.
(70) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي