الفصل الأول في المقدار المجزئ في المسح على الخفين

الفصل الأول

في المقدار المجزئ في المسح على الخفين

فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية (?).

وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية (?)، وبه قال سفيان، (?) وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم (?).

وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة.

دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع.

الدليل الأول:

(70) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015