مذهب الحنفية (?).

وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية. وهو قول الأوزاعي (?).

أدلة الجمهور على أن النية شرط.

الدليل الأول:

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...} إلى أن قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (?).

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى قد شرط في صفة فعل الطهارة الصغرى والكبرى إرادة الصلاة، والشرطية مأخوذة من لفظ: " إذا " في قوله:

" إذا قمتم " فإذا كان قد شرط إرادة الصلاة في فعل الطهارة كان من فعله مريداً للتبرد، أو النظافة لم يفعله على الشرط الذي شرطه الله، وذلك يوجب أن لا يجزئه.

وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} (?). أي أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} (?). أي إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015