الدليل الثاني:
(61) ما رواه ابن خزيمة، قال: نا بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان، قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر، وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلةً إذا تطهر، فلبس خفيه، أن يمسح عليهما (?).
[إسناده ضعيف، وكلمة (فلبس) اختلف الرواة في ذكرها] (?).