الشرط الحادي عشر
يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم أدخلها في الخف فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا؟
فقيل: له أن يمسح، هو مذهب الحنفية (?)، والظاهرية (?)، ورواية عن أحمد (?)، ورجحه ابن تيمية (?)، وتلميذه ابن القيم (?)، وابن دقيق