وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (?)، واختار الكراهة بعض الحنابلة (?).
وقيل: إنه طهور مطلقاً غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة، لأنهم لايفرقون بين ما استعمل في طهارة واجبة، أو طهارة مستحبة ما دام أن