الشرط التاسع
أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا
هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أم لا؟
فقيل: يمسح يوماً وليلة للقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة.
وقيل: ليس فيه توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك.
وقيل: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.
وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة.
إلى غير ذلك من الأقوال، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة، ونحرر الأدلة، ونبين الراجح إن شاء الله تعالى.