الشرط السابع
هل يشترط في الخف كونه يمنع وصول الماء إلى الرجل
قيل: يشترط، اختاره بعض الحنفية (?)، وهو ظاهر المذهب عند الشافعية (?).
وقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور، (?) وهو الراجح.
قال: الغالب في الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء، فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخيص، ويبقى الغسل واجباً فيما عداها.
ولأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلاً بين الماء والقدم.