الشرط السابع

هل يشترط في الخف كونه يمنع وصول الماء إلى الرجل

قيل: يشترط، اختاره بعض الحنفية (?)، وهو ظاهر المذهب عند الشافعية (?).

وقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور، (?) وهو الراجح.

دليل من اعتبره شرطاً.

قال: الغالب في الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء، فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخيص، ويبقى الغسل واجباً فيما عداها.

ولأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلاً بين الماء والقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015