واختلف القائلون بهذا الشرط، هل يقدر إمكان المشي فيه بمسافة معينة أم لا؟

فذهبت الحنفية إلى تقديره بفرسخ، فأكثر (?).

وقالت المالكية: أن يمكن المشي فيه عادة (?).

وقيل: بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، وهو مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015