الشرط الثالث

خلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

إذا كان الخف فيه فتق أو خرق، نظر،

فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف (?).

وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:

فقيل: يمسح عليه مطلقاً ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة (?)، واختاره ابن تيمية (?).

وقيل: لا يمسح عليه مطلقاً، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في مذهب الشافعية (?)، والمشهور عند الحنابلة (?).

وقيل: التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهو مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015