وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه، ومسحه فرض بالماء المتبقي من غسل يديه، إذاً هو قد رفع الحدث بماء مستعمل.
الدليل الثاني:
(49) ما روه أحمد، قال: ثنا على بن عاصم، ثنا أبو على الرحبي، عن عكرمة، أنا ابن عباس، قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة (?).
[إسناده ضعيف جداً] (?).
الدليل الثالث:
(50) وأخرجه ابن شيبة، قال: حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر، عن