وقيل: يكره له المسح، وهو قول في مذهب المالكية (?).

وقيل: لا يستحب له أن يمسح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال بجواز المسح.

الدليل الأول:

قد جاء الإذن بالمسح على الخفين مطلقاً غير مقيد، وما جاء مطلقاً فهو على إطلاقه، لا يقيده إلا نص مثله من كتاب أو سنة أو إجماع، ولايوجد دليل يمنع الرجل من المسح إذا لبس الخفين على طهارة تامة، فمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015