واختاره ابن تيمية (?).

دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

الدليل الأول:

الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.

نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال: " لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على الخرق إذا لف بها رجليه " (?).

وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافاً (?).

وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

الدليل الثاني:

أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفاً، ولا هي في معناه (?).

والجواب: أن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015