الدليل الثالث
الدليل الثالث لمن منع المسح:
(14) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو رزين، قال:
قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماري .
[إسناده حسن] .