كلامه بأولى من قبول كلامهما، خاصة أن رأي عمر وسعد يؤيدهما ما جاء مرفوعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من التوقيت للمقيم والمسافر، ثم أن ابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، كما ذكر ذلك البيهقي، وسيأتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

قال ابن عبد البر: واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر، بأنه رخصة لمشقة السفر، قياساً على الفطر والقصر.

قال ابن عبد البر: وهذا ليس بشيء؛ لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر (?).

أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح.

الدليل الأول:

(11) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة، قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما (?).

[سنده صحيح].

قال ابن عبد البر: " لا أعلم أحداً من الصحابة جاء عنه إنكار المسح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015