وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره.

وقال الخطابي: " وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، على من يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله، ثم يستعمله (?).

قلت: وفي هذا نظر من وجهين:

الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره، والتبرك بريقه - صلى الله عليه وسلم -، والتداوي به لا يقاس عليه غيره، وكان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه، وبنخامته أحياناً.

ثانياً: أنه لو ثبت الجواز مطلقاً، فحديث عائشة في غسل السواك فيه لين. كما سبق تخريجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015