كما في حديث أبي موسى المتقدم في الصحيحين (?)، وإذا كان كذلك استحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم.
القياس على الوضوء، فكما أنه يستحب البداءة بالوضوء باليمين، فكذلك هنا قياساً عليه، والجامع بينهما علة التطهير، فالوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية، والسواك يشاركه في الطهارة الحسية (?).
(745 - 81) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله ونعله وسواكه.
[زيادة "وسواكه" شاذة، والحديث في الصحيحين، وليست فيه زيادة وسواكه] (?).