كما في حديث أبي موسى المتقدم في الصحيحين (?)، وإذا كان كذلك استحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم.

الدليل الثالث:

القياس على الوضوء، فكما أنه يستحب البداءة بالوضوء باليمين، فكذلك هنا قياساً عليه، والجامع بينهما علة التطهير، فالوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية، والسواك يشاركه في الطهارة الحسية (?).

الدليل الرابع:

(745 - 81) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق،

عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله ونعله وسواكه.

[زيادة "وسواكه" شاذة، والحديث في الصحيحين، وليست فيه زيادة وسواكه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015