الفصل الأول
في كيفية التسوك
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، إلى أن المستحب أن يستاك عرضاً إلا في اللسان فإنه يستاك طولاً.
دليل من قال: المستحب أن يستك عرضاً.
(742 - 78) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن متوية الأصبهاني، قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي، ثنا اليمان بن عدي ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب،
عن بهز قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويتنفس ثلاثاً، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ (?).