الدليل الثاني:

(740 - 76) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -،

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان (?).

[إسناده ضعيف؛ لإبهام راويه] (?).

هذا دليل من استدل باستحباب السواك يوم الجمعة.

وأخذ بظاهره ابن حزم، فقال بوجوب السواك، لأن قوله: "على كل محتلم " وقوله: " حق على كل مسلم " ظاهره الوجوب.

وأما الحنفية فأخذوا من الأمر بالسواك يوم الجمعة أن الإنسان مأمور بالسواك عند كل اجتماع للناس كالجمعة والعيد ونحوهما، وهو مأخذ حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015