القلتين فإنه في معرض بيان وقوع النجاسات في الماء، وليس في بيان وقوع الأعيان الطاهرة فيه، والله أعلم.

خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث.

بعد أن عرفنا متى يصبح الماء مستعملاً، نذكر خلاف العلماء في طهوريته،

فقيل: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة (?)، واختارها أبو يوسف (?).

وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية (?).

وقيل: إنه طاهر غير مطهر، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015