الفصل الخامس يستحب السواك عند تغير الفم

الفصل الخامس

يستحب السواك عند تغير الفم

السواك عند تغير الفم سنة، وهو مذهب الأئمة (?)، ولا أعلم فيه خلافاً إلا ما سبق من الخلاف في كراهيته للصائم بعد الزوال، وقد سبق البحث فيه.

قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان (?).

الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم.

(730 - 66) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[إسناده حسن إن شاء الله وقد سبق بحثه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015