حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (?).

أدلة القول الثاني.

استدل القائلون بأن السواك مشروع مطلقاً للصائم وغيره، قبل الزوال وبعده بأدلة منها:

الدليل الأول:

(696 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.

وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015