الفصل الثاني حكم السواك للصائم

الفصل الثاني

حكم السواك للصائم

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (?).

وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (?)، ورواية عن أحمد (?).

دليل القائلين بالكراهة.

الدليل الأول:

(694 - 30) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015