الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (?).
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (?)، ورواية عن أحمد (?).
الدليل الأول:
(694 - 30) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،