وجه الاستدلال:

قوله: " عليكم بالسواك ": أي إلزموا، والتعبير بها ظاهر بالوجوب.

وأجيب:

بأن زيادة عليكم بالسواك غير محفوظة، تفرد بها ابن لهيعة.

دليل من قال السواك واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

الدليل الأول:

(691 - 27) استدلوا بما رواه أبو داود أحمد، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بنى النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثها

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015