للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه. اهـ .
قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم، شق أو لم يشق.
الدليل الثاني:
(685 - 21) ما رواه مالك في الموطأ، قال:، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،
عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
[إسناده صحيح، ورفعه محفوظ] .