للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه. اهـ (?).

قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم، شق أو لم يشق.

الدليل الثاني:

(685 - 21) ما رواه مالك في الموطأ، قال:، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.

[إسناده صحيح، ورفعه محفوظ] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015