وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري (?).
وقيل: يجب، وإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق بن راهوية (?).
وقيل: إن السواك واجب في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، سنة في حق أمته.
(684 - 20) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.